الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٧٠٢الجزء الحادي والعشرون
المصنف
701
انتي ما وجدته والى
المصنف
ناولها باب [53]
ساج ما يلزم ان او العمّال، والمكترين من الضمان
بوكان بورسيه علي بدي
وما لا يلزم
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس
قال أبو عبد الله في من حمل متاعًا؛ فجاء به قد انكسر، فقال: انكسر حين
برك الجمل، أو حين نهض، وفزع؛
قال عليه البينة بما ادعى، وإلا غرم.
وكذلك من حمل شيئًا بكراء، فتلف.
قال أبو المؤثر: ما انكسر من المتاع، بنهوض الجمل، أو ببركه، أو فزعه؛ فعليه الضمان، ولا يبرأ من الضمان إلّا بالحرق والغرق والسرق). قول أبي المؤثر: وأما إذا برك، أو زحمه بعير (2)، أو (3) زحم هو بعيرا، من غير أن يحمله هو عليه؛ فلا ضمان.
وكذلك الصائغ)، وغيره من أهل الصناعات؛ إذا ادعى أنه سرق، أو تلف؛ لم يصدق، إلا أن يصح علامات الشرق من نقب أو غيره؛ أو يستبين أنه عنته جائحة من حرق، أو غرق)، أو لصوص، أو نحو ذلك؛ فعند ذلك لا يلزمه الضمان؛
(1) في ب والسرق والغرق.
«بعيرا».
في ب «و».
(4) في أ «الصانع».
(5) في ب من غرق أو حرق».