الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٧٠٣702
المصنف
قال أبو المؤثر نعم؛ وعليه اليمين.
قال
من
المجلد الثاني عشر
قال: لا ضمان على أحد من أهل الصناعة)، إلا ما جنت أيديهم.
عرض على أبي معاوية (2).
وقيل: يلزم الصناع بأيديهم، ولا (3) يلزم الحمّال على أنفسهم، ولا على دوابهم بالكراء، إلا ما ضيعوا.
وقيل: لا يلزم أحدًا من أولئك الضمان، إلا ما ضيع، أو (9) أحدث بيده. وقيل: يلزم الغسّال والحمال، ولا يلزم الباعة بالكراء؛ لأنّه عمل بأعينهم. وقيل: يلزم الضمان، إلّا الراعي والرّاقب وصاحب البنجار)، ونحو الذين يرقبون بأعينهم، ولا ضمان عليهم؛ إلا على سبيل التضييع.
مسألة:
(7) هذا؛
وأما الصانع بالأجر؛ فعليه الضمان إلّا أن يبين العذر، كان ثقة أو غير ثقة.
مسألة:
في الذي يبيع اللحم بالأجر، ويقطعه ويبيعه؛ إن ضاع؛ لم يكن عليه ضمان،
وهو بمنزلة الحارس؛ قال: هكذا عندي.
في ب «على أحد من
الصاغة».
في ب «عرض عن أبي المؤثر».
(3) في أفلا».
(4) ناقصة
من
أ (5) في ا «و».
في
??
«البنسجار والمعنى غامض، ولعها السجار.
«ويجوز».