المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٧٠٣

702

المصنف

قال أبو المؤثر نعم؛ وعليه اليمين.

قال

من

المجلد الثاني عشر

قال: لا ضمان على أحد من أهل الصناعة)، إلا ما جنت أيديهم.

عرض على أبي معاوية (2).

وقيل: يلزم الصناع بأيديهم، ولا (3) يلزم الحمّال على أنفسهم، ولا على دوابهم بالكراء، إلا ما ضيعوا.

وقيل: لا يلزم أحدًا من أولئك الضمان، إلا ما ضيع، أو (9) أحدث بيده. وقيل: يلزم الغسّال والحمال، ولا يلزم الباعة بالكراء؛ لأنّه عمل بأعينهم. وقيل: يلزم الضمان، إلّا الراعي والرّاقب وصاحب البنجار)، ونحو الذين يرقبون بأعينهم، ولا ضمان عليهم؛ إلا على سبيل التضييع.

مسألة:

(7) هذا؛

وأما الصانع بالأجر؛ فعليه الضمان إلّا أن يبين العذر، كان ثقة أو غير ثقة.

مسألة:

في الذي يبيع اللحم بالأجر، ويقطعه ويبيعه؛ إن ضاع؛ لم يكن عليه ضمان،

وهو بمنزلة الحارس؛ قال: هكذا عندي.

في ب «على أحد من

الصاغة».

في ب «عرض عن أبي المؤثر».

(3) في أفلا».

(4) ناقصة

من

أ (5) في ا «و».

في

??

«البنسجار والمعنى غامض، ولعها السجار.

«ويجوز».