المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٧٠٤

الجزء الحادي والعشرون - باب [5]: ما يلزم الأجراء والعمّال والمكترين من الضمان

(1)

المصنف

703

قلت: في الصانع إذا ضاع ما صنعه بالأجر؛ يكون ضامنًا في الحكم، ويكون سالمًا من الضمان فيما بينه وبين الله؛ قال: هكذا عندي.

مسألة:

في نتاج وقعت في ثوبه شاة)؛ فخرقته، وقامت البينة، وطلب صاحبه الغرم؛ قال: يقوم الثّوب بما (3) يسوي وهو صحيح (4)، فينظر ثمنه، وهو مخروق،

فيرد عليه (5) الفضل.

نتاج

مسألة:

مد خشبة في موضع غير محصون؛ فسرق (6) الثوب، وهو نائم قربه، وشهر ذلك؛ فإن (7) كان صاحب الثّوب، قد علم أن النساج يعمل في ذلك

الموضع، ونام معه ليحفظه)؛ فلا غرم على النساج.

وقيل: حتى يصح بينته (9) عدل.

وقيل: إن ظهر سبب (10) يستدل به على الثوب أنّه سرق؛ فلا ضمان عليه.

وأما في الحكم؛ فحتى (11) يقيم البينة.

(1) في أ «فالصانع».

(2) في ب «وقعت شاة في ثوبه».

(3) في

«ما».

(4) في أ «يسوي صحيحًا».

(5) في أ «عليهم».

في ب «وسرق».

في ب «فإذا». (8) في أويحفظه».

(9) في أ «بينة».

في أ «بسبب». (11) في أ «حتى».