المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٧٠٥

704

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

والمنادي؛ إذا قال: ذهب الثّوب بجائحة؛ فعليه صحة البينة (1) بصحة ذلك؛ وإلا فعليه (2) الضمان فإن باعه؛ وقال: تلف الثّمن بجائحة؛ فالقول قوله.

مسألة:

ومن استأجر حمارًا ليركبه؛ فركبه إلى السوق، فمات؛

قال: ليس بضامن؛ إن مات.

قلت: فإن (3) عرضت له خشبة؛ فقتلته؛ أو شيء فقتله؛

قال: لا غرم عليه.

مسألة:

في البقر النوافر (؟)؛ إذا لم يقدر (9) أهلها على أخذها، واستأجروا من يطردها لهم؛ فكسرت في جريها، أو عقرت وكان في طردها اثنان؛ أنّ عليهما (6) الضمان. وإن كانا اثنين؛ فطردها واحد، ثم يستريح ويطرحها الآخر؛ فتكسر في طرد الثاني؛ كان كلاهما ضامنين، لأن كليهما (9) شريكان في الفعل؛ قلت: لم يلزمهما (10)؟

(1) «صحة البينة ناقصة من ب.

(2) «إلّا فعليه» ناقصة من

(3) في ب «وإن».

(4) في أ «الفواري».

(5) في أ «إذا قدر».

(6) في أ «عليهم».

(7) في ب «فإن».

أ.

(8) ويطرحها ناقصة من ب.

(9) ضامنين، لأن كليهما ناقصة من. أ. وصوبناها، وكانت كلاهما.

(10) في أ «لم لزمها».