المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٧٠٦

المصنف

الجزء الحادي والعشرون - باب [5]: ما يلزم الأجراء والعمال والمكترين من الضمان

705

قال: لأنهم المعمول في حال العمل.

قد أوجبوا الضمان على كل من عمل بالأجرة)، إذا تلف

مسألة:

وأما الراعي؛ وكلّ أجير لا يعمل بيده؛ فليس عليه إلا الاجتهاد، ولا يضمن حتى يضيّع، أو (2) يزيل ما استرعى، أو غيره.

وقد قيل في الراعي: إنّه لا ضمان عليه، ولو قبل (3) بالضمان، إلا أن ينام عن رعيته، فتضيع رعيه)، أو يكلها إلى غيره. قال غيره: وقيل: إذا قيل بالضمان؛

فعليه الضمان.

مسألة:

والنجار الذي يعمل الخشب بالكراء؛ إذا انكسر أو ثوى؛ فعليه الضمان وإن أجره يُشَوِّر له خشبةً؛ فهو يشوِّرُها؛ فانصدعت من موضع آخر؛ فهو ضامن، لأنه لا يدري كيف كان ذلك (5).

مسألة (6):

والراعي يرمي

أو يضرب في الغنم والإبل؛ فتكسر؛ فإنّه يلزمه. وإن زجرها

بصوته؛ فاز د جرت (7) فكسر بعضها بعضًا؛ لم يضمن

في

أ «قد أوجبوا الضمان على كل من وجب

له العمل».

(2) في أ «و».

(3) في أ «قيل».

(4) زيادة من أ.

(5) «وإن أجره يشور له خشبة .... كيف كان ذلك» ناقصة من ب.

(6) ناقصة من ب.

(V)

«فازدحمت».