المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٧٠٧

706

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة (1).

وقيل (2): كذلك (3) الختان إذا زل؛ فقطع شيئًا من الحشفة؛ ضمن)، ولو لم

يتعمّد (5) لذلك.

مسألة (1):

ومن استأجر أجيرًا؛ يعمل له يومًا عمل الطين؛ وأعطاه (7) أجره؛ فكسرت أو ضاعت؛ فإذا كان استأجره يومًا؛ فلا ضمان عليه، وهو () معه كالأمانة؛ لأنّ الأجرة وقعت على العمل، لا الآلة.

ربع

(9)

مسألة:

في العامل بجزء، والضمان في الحدث، والأجرة على ذلك (10) من الشيء؛ أو ثلث، مثل العظلم يعمله نيلا، فلما (11) عمله؛ قال: إنّه سرق، فاستخانه (12)؛ إنّ حكمه حكم العمال بالأجرة؛ فإن صح الشرق؛ وإلا لزم الغرم في الحكم. وقيل: إنّه شريك، والشّريك أمين، والأمين لا غرم عليه؛ لأن التالف

لهما جميعا (13).

(1) ناقصة من ب.

(2) ناقصة من ب.

(3) زيادة من ب.

(4) في ب «يضمن».

(5) في ب «ولو لم يكن تعمد

(6) ناقصة من أ.

(7) في أ «فأعطاه».

(8) في أ «وهو» تكررت مرتين.

(9) في أ «فالعامل».

(10) والضمان في الحدث، والأجرة على ذلك» زيادة من أ.

(11) في أ «فكما».

(12) في ب «واستخانه».

(13) لأن التالف لهما جميعًا» زيادة من ب.