الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٧٠٨المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [53]: ما يلزم الأجراء والعمال والمكترين من الضمان
مسألة:
707
(1)
في نتاج عمل ثوبًا لرجل فطلب (1) كراءه، فلم يعطه، وحبس الثوب حتى يعطيه كراءه؛ فأصاب الثّوبَ تلفُ من انخراق، أو حرق؛ فإنّه يذهب بما فيه، مثل الرهن (2). قلت (3): فإن خاف نهبًا، فدفنه في ثيابه، أو وحده؛ فهلك الثوب؛ لزمه (4) قيمته.
مسألة:
فإن قال النتاج: هذا ثوبك، وأتاه به، وقال صاحب الثوب: اتركه معك، أو ارفعه معك، فذهب به (5) النساج، فتلف الثّوب، ولم يكن صاحبه أخذه، إنّما رآه في يد النساج؛ فليس يلزم النّتاج ضمان، وله الأجرة.
مسألة (1).
فإن (7) ادّعى النتاج تلف الثوب، بعد أن طلب صاحبه مطله (8) غزله، حيث مطله (9) يعمله؛ فوعده (10) أن يعمله (11)؛ فإن كانت مقاطعة صحيحة، وصح الشرق؛
لم يلزمه. وإن كان بغير شرط؛ لزمه الغرم.
في أ «وطلب».
في ب «الدهن».
(3) زيادة من ب.
(4) في ألزم». (5) ناقصة من (6) زيادة من أ. (7) في أ «فلما». (8) زيادة من أ.
(9) ناقصة من أ. (10) في أ «فودعه». (11) في أ «يعمل».