الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٧٠٩708
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
وإن كان التّوب لا يستوي منه (1) للنتاج، إلا أن ينقطع؛ لم يضمن، وإن كان (2) انقطع (3) على وجه الخطأ؛ فقد قيل عليهم الضمان؛ إذا عملوا
بأجرة (4).
قلت: فالصبّاغ (5)؛ إذا كان يصبغ (6) الغزل، وانقطع منه شيء؛
قال: يلزمه الضمان على ما رفع إلي والدي.
مسألة:
قال محمد بن محبوب: في عامل ممن يعمل بيده، عمل عملًا حتى فرغ منه، ثم أتت آفة، مما له فيه العذر عن الغرم؛ من حرق، أو غرق، أو سرق؛ أنّه لا جعل له على ربّ المتاع، ولو كان قد فرغ منه.
وقال: من جمل (7) حَمل حملا؛ فانكسر في بعض الطريق؛ كان له من الكراء، بقدر ما حمل وليسه كالعامل بيده وإن (8) كان ضيع؛ غرم ما ضيع
وأخذ كراء ما حمل.
(1) ناقصة
أ.
من
(2) ناقصة من ب.
(3) في ب «القطع».
(4) في ب «بأخذه». (5) في ب «فالصابغ». (6) في أ «يصنع».
(7) ناقصة من أ. (8) في أ «فإن».
٧٬٥٦٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.