الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٧١٠المصنف
الجزء الحادي والعشرون - باب [53]: ما يلزم الأجراء والعمال والمكترين من الضمان
709
مسألة:
فيمن اكترى ثوبًا يلبسه (1)؛ ثم احتج أنّ الثّوب تلف؛ هل يضمن؟ فقد اختلف في ضمان من اكترى ()، ويعطي الكراء، ثم يدعي تلف ما في يده؛
فقيل: يضمن.
وقيل: لا يضمن؛ لأنه أخذ الأجرة.
مسألة:
قال أبو عبد الله: كلّ شيء مما يلزم غرامته؛ فعليه أن يأتي بمثله، إن كان (3) مما يكال أو يوزن وما كان مثله؛ فعليه مثله (4)، وإن كان مما لا يكال أو يوزن (ه)؛ وإن كان عرضا)؛ كالسيوف والثياب؛ فعليه القيمة، والقول قوله يمينه؛ إلا أن يأتي صاحبه بالبينة؛ أنه بسوى) كذا وكذا.
مع
مسألة:
وقيل: إذا قرض الفأر الثوب في بيت الغسال؛ ضمن. وقال: كان يجعله في صندوق؛ لأنّ البيت حصن من الشارق، وليس بحصن من الفأر.
(1) في ب «فيمن يكتري ثوبا ليلبسه». (2) في ب «يكتري».
(3) «فعليه أن يأتي بمثله، إن كان» ناقصة من أ.
(4) فعليه مثله» زيادة من أ.
(5) «وإن كان مما لا يكال أو يوزن» ناقصة
(6) وإن كان عرضا» ناقصة من ب.
(7) في أ «يسوي».
(8) ناقصة من أ.
من