الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٧١١710
المصنف
المجلد الثاني عشر
وقال من قال من قومنا: إنه (1) يضمن من فعل نفسه، وأما ما كان من فعل غيره؛ فلا. ورأي أصحابنا أحبّ إلينا.
قال أبو الحواري قال نبهان: لم يكن يرى عليه ضمانًا؛ إذا قرضه الفأر من بيته.
مسألة (2).
الشيخ أحمد بن مفرج الله:
وعمّن دفع إلى قصار ثوبًا (3) يقصره؛ فقصره؛ فقرطه القصار؛ أيلزمه غرم
ما نقص الثوب، أم لا؟
(4)
الجواب: اعلم () أنه يلزمه؛ إذا كان عرف نفسه بذلك. والخطأ في الأموال
مضمون، والله أعلم).
مسألة:
(V)
الشيخ أبو محمد في الثّوب إذا ظهر فيه عيوب؛ من عند القصار؛ قال: إن كان استعمله بكراء؛ فعلى العامل الضمان؛ وإن كان بغير كراء؛ فلا ضمان، إلا
أن يتعمد ذلك.
تم الكتاب).
(1) في أ «إنما كان».
أحمد. بن مفرج .... والله أعلم تأخرت في أ إلى ما بعد المسألة الموالية.
(2) «مسألة:
الشيخ
(3) ناقصة من ب.
(4) ناقصة من ب.
(5) زيادة من ب.
(6) «والله أعلم» ناقصة
(7) في أ «هل يلزم».
من
أ.
(8) «تم الكتاب» زيادة من أ.