المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٧١١

710

المصنف

المجلد الثاني عشر

وقال من قال من قومنا: إنه (1) يضمن من فعل نفسه، وأما ما كان من فعل غيره؛ فلا. ورأي أصحابنا أحبّ إلينا.

قال أبو الحواري قال نبهان: لم يكن يرى عليه ضمانًا؛ إذا قرضه الفأر من بيته.

مسألة (2).

الشيخ أحمد بن مفرج الله:

وعمّن دفع إلى قصار ثوبًا (3) يقصره؛ فقصره؛ فقرطه القصار؛ أيلزمه غرم

ما نقص الثوب، أم لا؟

(4)

الجواب: اعلم () أنه يلزمه؛ إذا كان عرف نفسه بذلك. والخطأ في الأموال

مضمون، والله أعلم).

مسألة:

(V)

الشيخ أبو محمد في الثّوب إذا ظهر فيه عيوب؛ من عند القصار؛ قال: إن كان استعمله بكراء؛ فعلى العامل الضمان؛ وإن كان بغير كراء؛ فلا ضمان، إلا

أن يتعمد ذلك.

تم الكتاب).

(1) في أ «إنما كان».

أحمد. بن مفرج .... والله أعلم تأخرت في أ إلى ما بعد المسألة الموالية.

(2) «مسألة:

الشيخ

(3) ناقصة من ب.

(4) ناقصة من ب.

(5) زيادة من ب.

(6) «والله أعلم» ناقصة

(7) في أ «هل يلزم».

من

أ.

(8) «تم الكتاب» زيادة من أ.