المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٤

الجزء الثاني - باب [5]: في حق الجار

المصنف

وقد أجمعوا على أنّ الغرس (1) إذا كان مضرا بجدار جاره لم

عليه ذلك.

323

يجب

مسألة:

ومن حق الجار أن تفرشه (2) معروفك وتكفّ عنه أذاك.

قال أبو عبد الله: ليس من حق الجار أن تكفّ عنه أذاك، ولكن من حقه أن

تحتمل أذاه.

في

قال أبو المؤثر وذلك فيما (3) يمكن فيه الاحتمال وقيل: احتمال أذاه أشيائه (4). ولا تشرف عليه البناء، ولا يكُن (5) مع صبيك شيء يؤذي صبيه.

جميع

مسألة:

وقال الوضاح بن عقبة: إذا اشتريت فاكهة فاسترها (6) عن جارك، وإلا فأنله منها، وإذا طبخت قدرًا فأخْفِ رائحتها عن جارك وإلا فأنله منها. «وقد ذكر لنا أن نبي

الله يعقوب قال: إلهي أذهبت ولدي وبصري

ولفظه عند الطحاوي: عن أبي هريرة له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرس خشبة في جداره» وحدثناه يونس مرة أخرى قال: أنبأنا ابن وهب قال أخبرني مالك ويونس، عن ابن شهاب، فذكر بإسناده مثله وزاد ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم».

مشكل الآثار للطحاوي - باب بيان مشکل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 2010. في أ و ب «العريش».

ب «تعرفه».

أوم «مما».

(4)

ب «أسبابه».

(5) في ب «يكون».

(6) في أ «فاشترها» و م «فأسرها».

وم