الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٤الجزء الثاني - باب [5]: في حق الجار
المصنف
وقد أجمعوا على أنّ الغرس (1) إذا كان مضرا بجدار جاره لم
عليه ذلك.
323
يجب
مسألة:
ومن حق الجار أن تفرشه (2) معروفك وتكفّ عنه أذاك.
قال أبو عبد الله: ليس من حق الجار أن تكفّ عنه أذاك، ولكن من حقه أن
تحتمل أذاه.
في
قال أبو المؤثر وذلك فيما (3) يمكن فيه الاحتمال وقيل: احتمال أذاه أشيائه (4). ولا تشرف عليه البناء، ولا يكُن (5) مع صبيك شيء يؤذي صبيه.
جميع
مسألة:
وقال الوضاح بن عقبة: إذا اشتريت فاكهة فاسترها (6) عن جارك، وإلا فأنله منها، وإذا طبخت قدرًا فأخْفِ رائحتها عن جارك وإلا فأنله منها. «وقد ذكر لنا أن نبي
الله يعقوب قال: إلهي أذهبت ولدي وبصري
ولفظه عند الطحاوي: عن أبي هريرة له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرس خشبة في جداره» وحدثناه يونس مرة أخرى قال: أنبأنا ابن وهب قال أخبرني مالك ويونس، عن ابن شهاب، فذكر بإسناده مثله وزاد ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم».
مشكل الآثار للطحاوي - باب بيان مشکل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 2010. في أ و ب «العريش».
ب «تعرفه».
أوم «مما».
(4)
ب «أسبابه».
(5) في ب «يكون».
(6) في أ «فاشترها» و م «فأسرها».
وم