الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٦الجزء الثاني - باب [5]: في حق الجار
المصنف
325
مسألة:
وحد الجوار، قالوا: أربعون (1) منزلاً قريبا بعضهم من بعض، وقول: إذا كانوا يتقاسمون النار بعضهم من بعض ()، من كان أقرب فحقه أوجب.
مسألة:
قال أبو محمد الجار والصاحب كف الأذى عنهم، بالإحسان إليهم ما استطاع. فإن سألوا حاجة وأنت تقدر عليها فلم تقضها لهم (3)؛ وهم محتاجون إليها؛ فما لم (4) تخف (5) عليهم الهلاك من تلك الحاجة التي سألوها، ويلحقهم التلف إن منعتهم إياها فلا بأس بذلك).
(6)
2
مسألة:
وأيّما جارٍ أشرف على جاره سد عنه ما يؤذيه، كذلك قال أشياخنا، ومن كان إذا طَلَع على سقف منزله ليصلحه أشرف على جيرانه فالواجب عليه أن يُستر، فإما أن يصيح بهم فلا يحكم عليهم بذلك ولكن يؤمر بالستر، فأما
الحكم فواجب أن يُسَتّر. والله أعلم.
(1) في أوم «أربعين».
(2) «وقول إذا كانوا يتقاسمون النار بعضهم من بعض» ناقصة من م.
خطأ. (3) في م «إليهم» وهو
(4) في م «فلم».
(5) في او
«يخف».
(6) في ب «منعهم».
(7) ناقصة من م.