المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٧

326

المصنف

المجلد الثاني

مسألة:

وحق الجار والصاحب والرّحم في هذا المعنى وحكمهم في الإنكار عليهم

كحكم سائر الناس.

2

مسألة:

ومن كان له جيران سوء) يشربون المسكر ولا يستطيع الإنكار عليهم بيده ولا بلسانه، قال مالك بن حسّان قالوا: لا بد له أن ينكر بيده أو بلسانه أو بقلبه، وليس عليه التحوّل من منزله إذا أنكر كما وصفت فإن أنكر بلسانه فلم يقبلوا منه واستهزؤوا به فقد أعذر، وهو سالم إن شاء الله.

مسألة:

قال

محمود الخراساني في جار سوء، كَرِه جيرانه جوارَه: أرى أنّ يتقدموا

إليه (2)، أن اشتَرِ منّا فنتحوّل عنك، أو نشتري منك فتتحوّل، عنا أو تدع الشر. فإن أبى؛ فلا أرى بأسًا أن يشتروا منزله بما يسوى، ولا يُنقصوه

ويخرجوه من جوارهم.

مسألة:

وإذا كان جار سوء في هجره صلاح لجاره دِينًا ودُنْيا (3) فجائز هجره بغير نية لترك الفرض، ولا إرادة لأذى جاره (4) فيَكفُرُ. والله أعلم.

(1) ناقصة من ب. (2) في م «عليه» وهو خطأ.

(3) في ب «دنيا ودينا».

إرادته أذى لجاره».