الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢١المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
فإن أودع الوصيّان أو الأمينان كلّ واحد ما في يده صاحبه، فضاعت؟
فقول: يضمنان (1).
وقول: لا يضمنان (2).
(1) في أ «يضمن». (2) في أ «لا يضمن».
٧٬٥٩٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.