المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢١

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة:

فإن أودع الوصيّان أو الأمينان كلّ واحد ما في يده صاحبه، فضاعت؟

فقول: يضمنان (1).

وقول: لا يضمنان (2).

(1) في أ «يضمن». (2) في أ «لا يضمن».