الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٢الجزء الثاني والعشرون
المصنف
21
انتهى ما وجدته والى
دوالا والعراني
باب [6]
كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى
نامج وكتاب
في تحويل الأمانة وفدائها، والسفر بها
صلح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارت اے
ومن اؤتمن بأمانة، ثم وقع في البلد خوف أو غرق أو حرق أو سلطان جائر، فاكترى للأمانة إلى موضع يرجو لها السّلامة، بثلث أو ربع، أو بكراء ما لم يكن يحمل مثله في الأمان
فإنه إذا لم يُجز له صاحب الأمانة ذلك؛ كان الكراء على الأمين خاصة، إلّا أن يكون وكيلًا أو وصيا ليتيم، أو وكيلا لغائب؛ فإنّ الكراء في الأمانة، إلّا أن يكون الكراء يأتي على الأمانة كلّها؛ فلا يجوز ذلك، على قول.
مسألة:
وإن أمر المؤتمن الأمين أن يجعل الوديعة في منزله (1) دون غيره، فخاف عليها المستودع التلف في ذلك المنزل؛
فله أن يغيّره ويخرجه إلى حيث يكون أحرز له، ولا (2) ضمان عليه إن تلف. الدليل؛ أنّه لو رأى البيت وهو يحترق بالنّار؛ كان عليه تخليصه ونقله إلى موضع يرجو أن يسلم. وإذا كان قادرًا على تخليص ذلك المال، ثم تركه حتى
هلك أنّه يكون له ضامنًا.
(1) في
أ «أن لا يحمل الوديعة إلى منزل».
(2) في أ «فلا».