الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٣22
المصنف
المجلد الثالث عشر
وإن نقله من حيث يخاف عليه التلف ويغلب على ظنه، إلى موضع يرجو سلامته فيه، كما يفعل في مال نفسه المتعبّد بحفظه.
مسألة:
وإذا رفع بعض سكان المنزل الذي فيه الأمانة، في موضع يأمن عليه، فضاع؛ فإنّه يضمنه؛ إذا كان غير ربّ البيت أو غير ساكنه.
وإن كان المؤتمن جعل الثّوب في غير حفظ ولا حرز لمثله، فرفعه عند من لا يأمنه عليه؛ لم يبرأ من الضمان على قول من يقول: إذا لم يكن أمانة في يده
أو مفاتيح البيت في يده؛ ضمن. وعلى غير هذا؛ لا ضمان عليه.
مسألة:
وإذا أراد الأمين الخروج؛ فليحملها معه أو يجعلها مع ثقة. وإن لم يفعل
وتركها؛ ضمن.
وفي موضع: إن أراد أن يسافر؛ فليردّها إلى ربّها أو إلى وكيل أو حاكم البلد.
وإن (1) أودعها أمينًا، وأعلمه أنها لفلان جاز، ولا ضمان عليه.
وكذلك إن أودعها الأرض، وأعلم بذلك عدلا؛ جاز.
وإن أودعها غير ثقة أو حاكم غير مأمون، أو دفنها بحث لا يؤمن عليها؛
فهو ضامن.
(1) في ب «أو».