الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٦المصنف
الجزء الثاني والعشرون - باب [7]: في بيع الأمانة إذا خيف عليها التلف
فإن خشي عليه من غاصب أو موت؟
أبي
25
فقول: ليس عليه بيعه، ويحفظه لربّه، أو يموت، فيسلمه إلى ورثته.
فإن قال: سلّم إليه الرّعيّة، فتلفت؛ فقد لزم الأمر؛ وإن قال: سلّم إليه الرّعيّة عندك، فسلّم لم يلزم الأمر شيء. على حسب هذا وجدت (1) عن الشيخ
محمد رحمه الله.
(1) في أ «يوجد».
٧٬٦٠١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.