المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٦

المصنف

الجزء الثاني والعشرون - باب [7]: في بيع الأمانة إذا خيف عليها التلف

فإن خشي عليه من غاصب أو موت؟

أبي

25

فقول: ليس عليه بيعه، ويحفظه لربّه، أو يموت، فيسلمه إلى ورثته.

فإن قال: سلّم إليه الرّعيّة، فتلفت؛ فقد لزم الأمر؛ وإن قال: سلّم إليه الرّعيّة عندك، فسلّم لم يلزم الأمر شيء. على حسب هذا وجدت (1) عن الشيخ

محمد رحمه الله.

(1) في أ «يوجد».