المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٩

28

المصنف

المجلد الثالث عشر

انتهى ما وجدته والى

دوالا ولع انا

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

باب [9]

سلاح كتاب المصنف وكا في الأمانة بين الشركاء

پہلے اس مبارک من منبعي دين مبارک فارت اے

وإذا استودع رجلان رجلا مالا فغاب أحدهما، فطلب الحاضر حصته منها؟ فقول: لا يدفع إليه منها شيئًا؛ حتى يَحضُر شريكه. العلة أنه ليس بوكيل في القسمة، ولا يلزم الغائب أيضًا قسمته. وهذا يوجب التضمين بتعديه في أمانته بما لم يؤذن له فيها.

وقول: عليه أن يدفع إلى الحاضر حصته منها؛ إذا طلب إليه. العلة؛ أنّهما لو حضرا عنده؛ كان عليه أن يعيّن الممنوع من حصته؛ حتّى يصل إليه ويمنع الظالم من ظلمه إذا أمكنه ذلك.

مسألة:

الأمانة؟

وإذا جاء بعض الورثة إلى الأمين يطلب حصته من فليس للأمين أن يدفع إليه شيئًا، إلا بحضرة شركائه أو وكلائهم؛ إذا كان

من العروض.

وأما الكيل والوزن؛ ففيه اختلاف فقول إنّه مثل العروض، ليس له أن يسلم إلا برأي الجميع، ويسلم إلى كلّ واحد حصته، ويقسمه ذلك هم أو

(1) في أ «تسليم».