الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٠الجزء الثاني والعشرون - باب [9]: في الأمانة بين الشركاء
المصنف
29
وكلاؤهم، أو يرضون به، فيسلم إلى كلّ واحد حقه. فإن سلّم إلى أحد شيئًا؛ فهو ضامن والقابض ضامن لسائر الشركاء؛ إلى أن يصلوا جميعًا إلى
حقوقهم. وإنّما يضمنون (1) لسائر الشركاء حصتهم مما سلّم إلى الشركاء القابض. وقول: يضمن الجميع (2) لسائر الشّركاء؛ لأنه لم يكن له ذلك. قال: والأوّل أحبّ إلي.
وقول: يسلّم إلى كلّ واحد حقه؛ إذا كان مما يكال أو يوزن. والله أعلم.
(1) في أ «يضمنوا».
(2) «لسائر الشركاء حصتهم مما سلّم إلى الشركاء القابض. وقول يضمن الجميع» ناقصة من أ.
٧٬٦٠٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.