الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣١المصنف
المجلد الثالث عشر
انتهى ما وجدتر و الى
ذو الا ولعراقية
باب [10]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحي ابرات المصرفى أمانة الصّبي والعبد والمجنون
صالح ابن مبارک بن مسعو دين مبارک فارس
والعبد إذا دفع إلى رجل شيئًا يأتمنه عليه، ثم طلبه هو أو سيده؛ فليدفعه
إلى العبد.
مسألة:
ومن كان معه أمانة لرجل، فجاء والد الذي له الأمانة، فأخذها؛ فإنّ
المؤتمن يضمن.
مسألة:
في الصبي والعبد يأتيان بشيء، فيجعلانه (1) في منزل رجل، برأي ذلك الرّجل، أو بغير رأيه. هل له أن يسلمه (2) إليهما؟
قال: إن جعلاه برأيه؛ فليس له أن يسلّم إليهما إلّا برأي والد الصبي أو سيد العبد. وإن جعلا ذلك الشيء بغير رأيه، فأرادا أخذه لم يمنعهما، ولا يأذن لهما، ولا يلزمه لسيّد العبد، ولا لوالد الصبي خلاص من ذلك
الشيء؛ إن شاء الله.
(1) في أ «يجعلانه».
(2)
أ «يسلمها».
٧٬٦٠٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.