المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٢

المصنف

الجزء الثاني والعشرون - باب [10]: في أمانة الصبي والعبد والمجنون

31

مسألة:

مجنون وضع شيئًا شيئًا من ماله في مال، رجل، ولم يقبضه الرجل منه؟

قال: معي؛ أن بعضا يلزمه حفظ ذلك؛ إذا كان إن تركه ضاع، وتكون أمانته

لا ضمان عليه، إلا أن يضيعها.

وأرجو أن بعضا يقول: ما لم يتعرّض له؛ فهو عنده بمنزلة اللقطة؛ إن أخذها احتسابًا؛ وسعه. وإن تركها خوفًا؛ وسعه. فإن فتح بابه؛ ليأخذ المجنون شيئه. فإن كان يعرف بتضييع ماله (1)؛ لم يعن على تضييعه بتسليمه إليه، ولا بمعونته على ذلك.

فإن فعل؛ فهو ضامن معي، ولكنّه يفتح بابه لحاجته ولا تكون نيته أن يفتحه؛ ليأخذ المجنون ماله، على معنى قوله.

مسألة:

ومن أودع مجنونًا أو صبيا أو عبدا مالا، فأتلفوه، ففي ذلك اختلاف

بين الناس؟

قال النعمان وأحمد (2) من قومنا لا ضمان على المملوك؛ حتى يعتق.

قال يعقوب: الصبي والعبد ضامنان.

مسألة:

وإذا استودع الحربي رجلًا، فهلك المشرك، فليؤدّ ماله إلى ورثته، وهم

به من غيرهم.

(1) في ب «ذلك».

أحق

أ «ومحمد».