الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٣32
المصنف
المجلد الثالث عشر
فإن ظفر بهم المسلمون فسبيت الدّرّيّة، وهرب الذي ائتمَنَ الرّجلُ في من هرب، فليحبس أمانته وليردّها إليه. وإن هرب (1)، وسبيت ذريته؛ فليشتر ذريته من ذلك المال الذي عنده أمانة؛ إذا استطاع؛ فليعتقهم. وقيل: هذا رأي أبي الشعثاء.
(1) «فليحبس أمانته وليردّها إليه وإن هرب» ناقصة من أ.
٧٬٦٠٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.