المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٤

الجزء الثاني والعشرون

المصنف

33

انتهى ما وجدته والى

زوال اول رانا

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحي

باب [11]

صالح كل القيد في الأمانة؛ إذا لم يُعرف ربها

صلے اس مبارک من منبعي دين مبارک فارس ا

ومن استودع رجلًا وديعة فجاء آخر يدّعيها معه، فقال المستودع: لا أدري أيكما استودعني، وليس لأحدهما بينة؟

فعن الرّبيع أن المستودع يحبسها؛ حتّى يستحقها أحدهما ببينة عدل، أو يصطلحان بينهما نصفان.

وعن ابن أبي ليلى أنها بينهما نصفان.

وعن أبي حنيفة أنه يعطيهما تلك الوديعة بينهما نصفان، ويضمن لهما أخرى بينهما. قال: لأنّه أتلف مال المستودع بجهالته.

وقال الشافعي: يحلف بالله ما يعلم من أودعه، ويوقف الشيء بينهما؛

حتى يصطلحا أو تقوم البينة لمن هي.

والقول قول الربيع؛ لأنّه استودعه أحدهما، فلا يلزمه أكثر منها.

(1) في أ في الأمانة والوديعة».