الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٥34
المصنف
مسألة:
المجلد الثالث عشر
(1)
ومن كان ينتقد الدنانير، فدفعت إليه، دنانير ثم لم يعرف من (1) دفعها إليه،
ولم يأت لها طالب؟
فليس له أن يخلطها بماله، وما (2) يضمنها، ولكن تكون في حفظه.
ومن
مسألة:
قال: عندي لأحد هذين الرجلين أمانة؟
فإنّها توقف في يده؛ حتّى يصح لمن هي، أو يصطلحان، أو يقرّ بها لأحدهما، ويحلف الآخر.
وفي موضع: وعن أبي معاوية ومن (3) دفع إلى رجل وديعة، ثم جاء يطلبها، وأتى آخر يطلبها، فادعياها، ولا يدري أيهما؟
فإذا كان يعلم أن أحدهما؛ دفعها إليه، ولا يعلم أيهما؛ فإنا نقول: إنّه يدفعها إليهما، وتكون بينهما نصفين، ويضمن لهما قيمتها يشتركان فيها، أو أن (4) يتفقا أن يأخذها، ويضمن للثاني مثلها.
وقول): إن شاء استحلفهما؛ فله ذلك عليهما. والله أعلم.
(1) في أ «فالذي».
(2) ناقصة
أ. من
(3) في ب «فيمن».
(4) ناقصة من |
أ.
(5) في ب وقيل».
٧٬٦١٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.