الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٦الجزء الثاني والعشرون - باب [11]: في الأمانة؛ إذا لم يُعرَف ربّها
35
مسألة:
قال أبو سعيد: فيمن يرفع الناس عنده أشياءهم، فبقي عنده أوعية اطمأنّ قلبه أنها لمن يدلّ عليه؛ فاستعمل ذلك، ثم سأل فلم يجد له ربا؟
(1)
قال: إذا لم يخرج له حكم، أو اطمئنانة في إزالة الضمان عنه؛ فهو عليه. فإن عرفها (1) أحد ممن يدلّ عليه، وكان ثقة، وصدّقه على ذلك، واطمأن قلبه إلى قوله؛ أعجبني أن يزول عنه الضمان؛ للاطمئنانة (3)، وأما الحكم؛ فهو مدع. وإذا لم يزل عنه الضمان بحكم ولا اطمئنانة؛ فهو كالمال الذي لا يعرف
له ربّ.
مسألة:
أبو عبد الله: في أمين استودعه غريب ماله فخرج حاجا، واستودعه آخر، وأعلمه به ثم مات الرّجلان والمال في يد الوارث لا يعرف (3) للغريب اسما ولا وارثا، ولو قدم، وقد خلا نحو تسعين سنة؟
قال أبو عبد الله: أرى أن يفرق على الفقراء، فيأكل منه فقير، ويشبع، ويأكل منه جائع أحبّ إليّ من أن يترك في الأرض).
مسألة:
فيمن عنده أمانة لرجل، ثم غاب الذي له الأمانة، ولم يعرف له موضعًا.
كيف يتخلّص؟
(1) في أ «اعترفها». في ب «على الاطمئنانة».
(4)
ب «لا يعرفون».
في
أ زيادة «نسخة:
من
أن يأكله الدود».