الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٧36
المصنف
المجلد الثالث عشر
قال: ليس له منها مخرج، إلا أن يسلمها إلى ربّها أو يموت فيدعها) في يأمنه على ماله، وإلا لم يكن عليه شيء بعد ذلك؛ إذا لم
جملة (2) أمانته
مع من
يقبلها منه أحد حين ذلك.
وقول: يأتمن عليها من أراد حياته ممن يأمنه عليها، وله ذلك (3) في وعند الموت من شاء.
الصحة
مسألة:
سئل أبو سعيد: عمّن في يده شيء لا يعرف لمن هو، ولا يعرف كيف صار إليه؛ أمانة أم على وجه الضمان؟
قال: إذا لم يحتمل أن يكون له وجه من الوجوه؛ فقيل: إنه على سبيل اللقطة،
إلّا أن يكون معه هو، إلّا من غلب (4) غلب (4) في أموره أنه على خلاف ذلك.
فإن عرف أنه صار إليه من فلان، ولم يعرف كيف صار إليه) على وجه أمانة أو ضمان، فأشبه الأمور أن يكون كالأول؛ أن يكون في أغلب أحواله أنّه لا يصير إليه مثل ذلك منه، إلّا ملكًا
من عنده.
فإن علم أنّه من عند أحد الرّجلين، ولم يعرف أيهما؛ فأما في الخلاص؛ فإن كان قائم العين سلمه إليهما جميعًا، وضمن لكلّ واحد منهما نصف قيمته؛ إن كان مما يحكم فيه بالقيمة، وإلا فنصف مثله.
وإن كان قد تلف مضمونًا عليه؛ سلّم إلى كلّ واحد مثله؛ إن كان من
الأمثال أو قيمته.
(1) في أ «فيدفعها».
(2) زيادة من أ.
(3) ناقصة من ب.
(4) في أ «من الأغلب» ويبدو أنه تصحيف.
(5) من فلان، ولم يعرف كيف صار إليه» ناقصة
من