الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٣٨الجزء الثاني والعشرون - باب [11]: في الأمانة؛ إذا لم يُعرَف ربّها
المصنف
37
وأما في الحكم؛ فلا يبين لي أن يحكم فيه الحاكم إلا لواحد؛ لأنه لأحدهما لا لهما جميعًا. فمن أصح منهما البينة؛ حكم له به. وإن أصحا جميعًا؛ قسم بينهما، وإلّا حلفا عليه.
فإن حلفا عليه؛ قسم بينهما.
وإن نكل أحدهما، وحلف الآخر؛ سُلّم إلى الحالف. وإن نكلا جميعًا؛ كان (1) بحاله موقوفا؛ إلى أن يكون أحد هذه الوجوه.
من
مسألة:
وإذا نزل السلطان في منزل رجل بغير إذنه، ثم ارتحل عنه، وخلّف فيه شيئًا الآنية لا تعرف لمن هي؟ فإن كان السلطان قد قعد في المنزل فيكون كراء المنزل بقدر ما وجد فيه جاز له أخذه. وإن كان أكثر أخذ بقدر كرائه، وترك الباقي لمن تعرّضه (2).
وإن كان نزل فيه برأيه؛ فلا كراء له، ولا يتعرّض لما خلفه في منزله، ويجعله في موضعه من منزله (3).
فإن كان يعرف النازل باسمه وعينه سلّم إليه، وإلّا عرّفه في العسكر. فمن جاء بعلامته؛ سلّمه إليه، وإلّا فرق في فقراء ذلك البلد الذي فيه المنزل.
(1) في أزيادة «ماله».
(2) في أ «لم يعرض
ضه».
(3) ويجعله في موضعه من منزله» ناقصة من أ.