المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٣٩

38

المصنف

المجلد الثالث عشر

انتقى ما وجدته والى

بدو الاولعمرانية

باب [12]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ الحم والله

سابع كتاب المصنف كافي

خلط الأمانة في غيرها

مصلح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

وإذا استودع رجل رجلًا عشرة دراهم فاختلطت بمائة درهم للمستودع، ثم ضاع بعض الدراهم، فإنّهما يكونان شريكين في ذلك؛ لأنه لا يعرف عين، ماله، فيأخذه إلّا إن كانت دراهمه من جنس معلوم، وكانت دراهم المستودع من جنس آخر معلوم؛ كان للحاكم أن يلزمه إحضار ما استدرك إليه من هذه الدراهم بعدما ضاع على الهيئة التي يشاهدها (1) عليه، فيميز كل جنس، ثم ينظر. فإن كانت بقيت دراهم المستودع؛ سلّمها إليه. وإن كانت قد تلفت في منزلة المستودع مع المستودع من الثقة والخيانة (2) بعد الحدث؛ فحكم على ما يظهر منها.

مسألة:

فيمن خلط دراهم أمانة في دراهم، يرى أنّه أحرز لها؟ قال أبو مالك عن بعض؛ أنّه لا ضمان عليه.

قلت: أليس إذا خلطها، فذهبت عينها، فقد استهلكها، فعليه الضمان؟

(1) في ب «نشاهدها».

أ «والاستخانة».