الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤٠الجزء الثاني والعشرون - باب [12]: في خلط الأمانة في غيرها
المصنف
39
قال: نفسي إلى هذا أشيق (1)؛ لأنهم (2) قالوا: إذا خلطها؛ فقد صارت مع
شركة، ثم ضاع المشترك.
ماله
قلت: أليس الشّركة لا تكون إلا باتفاق، وبإذن وبرأي (3) كل واحد منهما لصاحبه. وإذا كان على هذا الوجه فهو متعد (4)؟
قال: نعم.
وفي موضع ومن خلط الوديعة بماله، ثم ضاع الجميع فلا نرى عليه ضمانًا حتى يخرجها من يده إلى يد (ه) غيره.
مسألة:
أجمع أهل العلم أن الوديعة إذا كانت دراهم فاختلطت بغيرها أو خلطها غير المودع ثم تلفت أنه لا ضمان على المودع.
واختلفوا إذا خلطها المودع فيما هو من جنسها، فقول: يضمن، وقول:
لا يضمن.
فإن خلطها في غير جنسها (6) مما لا يتميّز فهو ضامن. والله أعلم.
(1) في أ «أسيق». (2) في أ «إلا أنهم».
(3) زيادة من أ.
(4) في
أ «بعد» وهو
(5) ناقصة من أ.
خطأ.
(6) «فقول: يضمن، وقول: لا يضمن. فإن خلطها في غير جنسها» ناقصة
(7) ناقصة من ب.