المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٤٠

الجزء الثاني والعشرون - باب [12]: في خلط الأمانة في غيرها

المصنف

39

قال: نفسي إلى هذا أشيق (1)؛ لأنهم (2) قالوا: إذا خلطها؛ فقد صارت مع

شركة، ثم ضاع المشترك.

ماله

قلت: أليس الشّركة لا تكون إلا باتفاق، وبإذن وبرأي (3) كل واحد منهما لصاحبه. وإذا كان على هذا الوجه فهو متعد (4)؟

قال: نعم.

وفي موضع ومن خلط الوديعة بماله، ثم ضاع الجميع فلا نرى عليه ضمانًا حتى يخرجها من يده إلى يد (ه) غيره.

مسألة:

أجمع أهل العلم أن الوديعة إذا كانت دراهم فاختلطت بغيرها أو خلطها غير المودع ثم تلفت أنه لا ضمان على المودع.

واختلفوا إذا خلطها المودع فيما هو من جنسها، فقول: يضمن، وقول:

لا يضمن.

فإن خلطها في غير جنسها (6) مما لا يتميّز فهو ضامن. والله أعلم.

(1) في أ «أسيق». (2) في أ «إلا أنهم».

(3) زيادة من أ.

(4) في

أ «بعد» وهو

(5) ناقصة من أ.

خطأ.

(6) «فقول: يضمن، وقول: لا يضمن. فإن خلطها في غير جنسها» ناقصة

(7) ناقصة من ب.