الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤١40
المصنف
المجلد الثالث عشر
انتقي ما وجد تد والى
دوال العراق
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السور الحى في الأحكام
باب [13]
الحر و الله
الله في الأمانة
ساج كتاب ال
مصلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اسے
أجمع أهل العلم أنّ القول قولُ المودع في تلفها، واختلف في يمينه ووجوبها؛
فقولُ أكثرهم: إن القول قوله مع يمينه.
وقول: لا يمين عليه.
وفي موضع: ويقبل قول المودع: إنّ الوديعة تلفت، في قول عوامهم، إلّا ما روي عن عمر أنّه ضمّن أنس بن مالك وديعة ذهبت من ماله.
وقول: لا يضمن إلّا أن يتهم بريبة، كما ضمّن عمرُ أنسًا.
مسألة:
أجمع أهل العلم أن الوديعة إذا عرّفت بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها وأن
تسليمها يجب إليه (1).
واختلفوا فى الرّجل يموت وعنده وديعة معلومة الصفة، غير أنها لا توجد
بعينها، وعليه دين
فقول: هي والدين سواء، قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة.
وقول: الأمانة
قبل الدين وهو قول النخعي. وقول: يبدأ بالدين.
(1) في أ إليه أحب إلي».