الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤٢الجزء الثاني والعشرون - باب [13] في الأحكام والدعاوى في ا
الأمانة
المصنف
:
41
مسألة:
ومن دفع إلى رجل وديعة، ثم طلبها إليه فأنكر، وزعم أنه لم يدفع إليه شيئًا، ثم أقرّ بعد ذلك أنّه دفع إليه، وضاعت الوديعة؟
قال أبو علي: ما نقول: إنّه يصدق بعد إنكاره، ونراها لازمة له. وكل مستودع ثقة أو غير ثقة، إذا أراد المستودع أن يحلفه فرأينا أنه يحلف
مسألة:
واليمين أن (1) يحلف بالله لقد ضاع ذلك الشيء من عنده.
وقول: يحلف ما خنته في أمانته التي كانت عندي، وهي كذا، ولا أتلفتها
ولا جرى تلفها على يدي.
مسألة:
ومن كان معه لرجل حبّ برّ فأخذه ثم باع حبَّا له، لنفسه وجعله لصاحب الحبّ، وخَيَّره بين الثّمن ومثل الحبّ فما نرى إلّا برا؛ لأنه إنما باع ما كان له؛ فلا يجوز له ذلك، ولو أمضى له ما صنع.
مسألة:
وإذا قال المستودع دفعت وأنكر الآخر، فالقول قوله مع يمينه، إلا أن يكون دفع إليه ببينةٍ فعليه هو أيضا البينة بما ادّعى.
(1) ناقصة من أ.