الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٤٤الجزء الثاني والعشرون - باب [13] في الأحكام والدعاوى في ا
:
الأمانة
43
مسألة:
وإذا قال الأمين: أمرتني أن أسلّمها إلى زيد، فالقول في ذلك قول صاحب الوديعة، والمؤتمن مدعى عليه، وعلى من سُلّمت إليه أن يردّها إلى
ما شاء منهما.
فإن كان بين صاحب الوديعة وبين من سلمت إليه معاملة، فقال الرسول أمرني أن أسلمها إليك مما عنده لك من بضاعة، ثم أنكر ذلك صاحب الوديعة، فالقول قوله.
وفي جامع أبي نافع): الزيادة إن قال: إنّ صاحبها أمره أن يتصدق بها فإنه يتصدق، ولأنّ الأصل أمانة والأمين مصدّق.
مسألة:
فإن أمره أن يسلم الوديعة إلى رجل بعينه فقال: قد سلمتها إلى من أمرت، وقال الآخر: لم يسلم إليَّ شيئًا، فلا شيء على الأمين. فإن اتهمه لزمه له يمين ما خانه في أمانته. ولقد فعل فيها ما أمره.
وفي الجامع قول: زعموا أنّه ضامن إلّا أن يقيم بينة. والله أعلم.
(1) «أبي نافع» زيادة من ب.
٧٬٦١٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.