المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٤٥

44

المصنف

انتهى ما وجدته والى

ذو الا ولعمرانية

باب [14]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

سابع و كان المصنف وكان او في الأمانة إذا سرقت

صلاح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

المجلد الثالث عشر

ومن دفع إلى رجل وديعة، فسرقت؟

قال أصحابنا: للخصم في مطالبتها المودع؛ لأنّها من يده أخذت، ومن

حوزه سرقت.

وقال (1) شاذان ربّها هو الخصم.

قال: وهو أشبه وأقرب إلى الحجّة؛ لأنّه المؤتمن، ليس بمالك لها ولا وكيل فيها، والمنازعات إنّما تكون لأرباب الأموال أو الوكلاء.

مسألة:

وفي موضع والأمانة إذا سرقت ثم ظهرت؛ فليس على الأمين المطالبة فيها.

وذلك على صاحبها إن أراد طلبها.

هذا قول. وقال أبو الحسن الأمين خصم في أمانته بلا خلاف بين

المسلمين

(1) في أ «وقول».