الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٥٠الجزء الثاني والعشرون
المصنف
49
انتهى ما وجدته والى والباب [16]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ ساج کتاب المقننكا ما يجب فيه ضمان الأمانة
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
ومن كان عنده أمانة، فلم يمنع غاصبًا منها، ولا يقاتله عليها؛ حتى أخذها؛ فإنّه لها ضامن، إلّا أن تكون أخذت وهو غائب؛ فلا ضمان عليه.
مسألة:
فإن لقيه مغتصب ليأخذها؛ فإن فدا نفسه بها ضمنها، وإن غُلب عليها؛
فلا ضمان عليه وله المنع لها، والمحاربة عليها.
مسألة:
وإن خاف على نفسه لصوصا كابروه عليها، وقالوا: إن لم تسلّمها قتلناك. فإنّه يسلمها، ويلزمها ضمانها لصاحبها. وإن رجا أنه إن قاتلهم؛ ظفر بهم؛ لم يسلّمها لهم. وإن خاف إن هو سلّمها؛ هلك جوعًا؛ لم يسلّمها.
مسألة:
ومن كان معه وديعة لجبّار، فأخذه بالخراج، فدفع إليه الأمانة في الذي طالبه به من الخراج؛ فإنّه بريء من الأمانة.
٧٬٦٢٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.