المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٥٦

المصنف

الجزء الثاني والعشرون - باب [17]: في الخلاص من الأمانة وردّها

55

مسألة:

(1)

من

وإذا هلك دافع الأمانة، فشهد مع المؤتمن شاهدان يصدقهما؛ أنّ الذي دفعه إليك فلان الهالك؛ هو لفلان؛ فلا يبين لي أن يسعه دفعها، إلى شهد له بغير حكم، إلّا حتّى يحضر الورثة سماع البينة أو وكلاؤهم، أو يحتج عليهم؛ لأنه قد صح معه بالبينة (3)، فيأمروه بتسليم ذلك، أو يحكم عليه بذلك حاكم عدل.

فعلى إحدى هذه المعاني يبين لي تسليمه؛ لأنّ الحجّة لغيره، والحكم على غيره، وإنّما هو أمين.

مسألة:

ومن بعث بمال عنده أو وديعة، أو وصيّة أو مضاربة، أو دين عليه بأمر صاحب الشيء على يد أمين؛ لم يضمن؛ إن تلف أو اشترط صاحبه أن يكون

على يد أمين ولم يشترط؛ لأنه قد أمره أن يبعثه.

وإن قال على يد، فلان فبعث مع غيره؛ ضمن.

مسألة:

ومن استعار كتابًا من رجل فهلك المعير فخلف ورثة في بلدان متفرّقة؛ فلا مخرج للأمين في الخلاص من الأمانة، إلّا أن يُسلّمها إلى ربّها، أو يموت فيدعها في جملة أمانته مع من يأمنه على ماله، وإلا لم يكن عليه شيء بعد ذلك.

(1) في ب «إلا».

(2) أو وكلاؤهم، أو يحتج عليهم؛ لأنه قد صح معه بالبينة» ناقصة

من أ.