المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٥٧

المصنف

المجلد الثالث عشر

وقول: يأتمن عليها من أراد في حياته، ممن يأمنه عليها، وله ذلك في الصّحة وعند الموت، متى شاء.

قيل: فإن لم يجر أحدًا يقبل منه هذه الأمانة في الصحة ولا عند الموت؛ كيف يفعل؟

قال: هي في يده أمانة على القول الأوّل؛ حتّى يأتيه الموت، فيخلفها (1) في جملة أمانته إذا عجز عن حفظها؛ إذا حضره الموت.

وقيل: إنّه يدعو شاهدين، ويحفر في الأرض، ويشهدهما عليها أنّها لفلان،

أو يضعه بما يدرك معرفته، وذلك وجه خلاصه منها.

(1) ناقصة من أ.