الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٥٧المصنف
المجلد الثالث عشر
وقول: يأتمن عليها من أراد في حياته، ممن يأمنه عليها، وله ذلك في الصّحة وعند الموت، متى شاء.
قيل: فإن لم يجر أحدًا يقبل منه هذه الأمانة في الصحة ولا عند الموت؛ كيف يفعل؟
قال: هي في يده أمانة على القول الأوّل؛ حتّى يأتيه الموت، فيخلفها (1) في جملة أمانته إذا عجز عن حفظها؛ إذا حضره الموت.
وقيل: إنّه يدعو شاهدين، ويحفر في الأرض، ويشهدهما عليها أنّها لفلان،
أو يضعه بما يدرك معرفته، وذلك وجه خلاصه منها.
(1) ناقصة من أ.
٧٬٦٣٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.