المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٥٨

الجزء الثاني والعشرون

المصنف

OV

انتهى ما وجدتر و الى

دو الا ولعراني

باب [18]

ارو

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحمر والله

ماركا الفن في الأمر بالأمانة والإقرار بها

مصلح بن مبارک ان مستعد دين مبارک فارس اسے

وإذا استودع رجل رجلا مالا، ثم أمره أن يحرقه بالنار، أو يلقيه في البحر، ففعل المؤتمن فيه ما أمره به ربّ المال؟ فقد قال الأكثر من أصحابنا: إنّه لا يضمن ذلك المال، وإنه فعل بأمر من يجب له الضمان.

قالوا: والضمان إيجاب، حكم، والحكم لا يجب، إلّا أن يوجبه ما يوجب التسليم له. أو كلاهما، وهذا معناه (1).

ونختار قول من أوجب الضمان؛ لأنّه فَعَل ما لم يكن له فعله؛ إذ حرم عليه تضييع ماله. وإذا كان ربّ المال ممنوعًا من أن يقذف ماله في البحر أو يحرقه بالنار، ولم يكن له أن يأمر بذلك. فأمره وسكوته سيان، والفاعل أتلف مال مسلم. ولو كان لا يضمن كان إذا أمره أن يقتله أو يقطع منه جارحة؛ وجب ذلك. أن لا يضمن، وقد اتفق الجميع أنه قاتل ممنوع من

مسألة:

وإن (3) قال صاحب الوديعة في مرضه إن أنا مت فادفعها إلى فلان. لم يجز

في ب «أو كلام هذا معناه».

في ب «لا». (3) في أ «وإذا».