المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٥٩

??

المجلد الثالث عشر

أن يسلّمها إليه حتى يقول: هي وصية له أو يقرّ له، بها، أو هو (1) وصي فيها،

يفعل فيها (2) كذا.

وإن (3) أقرّ الدافع للأمانة أنها لغيره، ثم رجع يطلبها دفعت إليه، ويشهد عليه بإقراره فيها، وإن لم يكن يعرفه أيضًا دفعت إلى من أقر له بها.

وإن ماتا جميعًا دفعت إلى ورثة المقرّ له بها، ولا تدفع إلى ورثة الدافع لها، لأنه أقر بها لغيره

مسألة:

وقيل (4) فيمن سلم إلى رجل دراهم أو غيرها أمانةً، وقال: إنها لفلان غيره، حين يسلّمها إليه أو بعد ذلك. ثم أراد الأمين الخلاص؛

فقول: يسلمها إلى الذي سلمها إليه وليس له ولا عليه أن يسلمها إلى الذي أقر له بها، إذا أنكر الإقرار وادعاها لنفسه. وإن لم ينكر الإقرار ويدعيها لنفسه فهو بالخيار؛ إن شاء سلمها إلى هذا، وإن شاء إلى هذا. وقول: هو بالخيار إن شاء سلّمها إلى هذا، وإن شاء إلى هذا)، أنكر أو لم ينكر، رجع أو لم يرجع عن إقراره.

وقول: ليس له أن يسلمها إلّا إلى المقر له بها، لأنّه لا حجة للمقر فيها،

وقد ثبت عليه إقراره. ولا يجوز تسليم مال غيره إليه، سواء أنكر أو لم ينكر.

وهو حسن.

(1) في أ «وهو».

(2) ناقصة

من

أ.

(3) في أ «وإذا».

(4) زيادة من أ.

(5) وقول: هو بالخيار إن شاء سلّمها إلى هذا، وإن شاء إلى هذا» ناقصة

من