المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٦١

60

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة:

وإن قال: هذه الوديعة أرسلني بها زيد لأدفعها (1) إلى المرسل بها إليه؛ لأنّ (2)

ذلك زيد ليس هو مودعا فإلى زيد تدفع).

مسألة:

لك. فهي

مالا مع رجل، وقال له: إن لم أجئ إلى وقت كذا رجل وضع ولم يجئ أو جاء بعد ذلك،

فقول: هو بحاله، فإن (4) جاء صاحبه فطلبه فهو له لأن هذا بمنزلة عطية

فيها مثنوية.

مسألة:

يسع

ومن أقر عند الأمين حين دفع الأمانة أنها (5) لغيره، ثم مات. فلا الأمين تسليمها إلى ورثته فإن شهدت البيّنة عليه فليدّع (6) أنها ضاعت. فإن أخذ باليمين وحلف فليحتل أن يصرف عنه اليمين) إلى معنى يسلم به من الحنث،

فإن لم يحتل فعليه الكفارة.

(1) في أ «إليك دفعها».

في

أ «كان».

(3) في أ «يدفع». (4) في أ «وإن».

(5) ناقصة

من

(6) في أ «فليدعي».

(7) «عنه اليمين» ناقصة

من