الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٦٣62
المصنف
المجلد الثالث عشر
وفي موضع غيره: إلّا أن يضمنها بإتلاف لها، فلا يسلمها إلّا إلى من أقرّ له بها المؤتمن الذي سلّمها.
مسألة:
فإن كان الذي في يد الأمين ميرانا له يعني المقر له من قبل أبيه أو أخيه،
أو دين أو أرش، فأقرّ به الوارث لغيره؛
فقول: يسلمها إلى من أقر له بها.
وقول إلى الوارث وإقراره بها لغيره دفع؛ لأنّه كان مستحقا لها بعد موت الهالك.
مسألة:
محمد بن المسبح فيمن سلم أمانة بكتاب أو علامة؛ أنه ضامن لها؛ حتى يقرّ المستودع أنّه كتب لرجل أو جعل له علامة يقبضها.
فإن قال لا تدفعها إلى أحد حتى آتيك أنا؛ فهو أيضا ضامن لها؛ حتى يقرّ بالكتاب أو بالعلامة. والقول قول المؤتمن؛ كم هي، مع يمينه.
(1) قال غيره: نعم. ولو قال له: لا تدفعها إلى أحد؛ حتى آتيك، ثم أقرّ أنّه كتب إليه (2) أن يدفعها، أو جعل له (3) علامة أن يقبضها؛ جاز ذلك.
وإن أنكر القابض لها أنّه لم يقبضها، وأقر صاحبها أنه كتب له، أو جعل له علامة ليقبضها؟ فالقول قول المؤتمن، مع يمينه: لقد دفعها إلى الرسول، وما
خانه فيها.
(1) في أزيادة «مسألة».
(2) ناقصة من ب.
(3) ناقصة من ب.