الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٦٤:
الجزء الثاني والعشرون - باب [18] في الأمر بالأمانة والإقرار بها
مسألة:
63
وإذا قال صاحب الأمانة: انّه أرهنها معه فلان، ولم يسم بكم أرهنها؟ فهو مدع عليه في الرّهن، إلّا أنّي أحبّ أن يحضر ورثة الدافع والمقر له بالرهن، ثم يقص القصة معهم، فإن كان لورثة الدافع حجّة تصح على صاحب المال؛ حقًا من جهة رهنه فسبيل ذلك. وإن لم يصحوا (1) حجّة، ولم يقرّوا لهم بشيء من جهة ما يدعي في هذا الرّهن لم يبن لي أن يعتقل (2) على صاحب المال ماله بدعوى غيره. وأحبّ أن يسلم إليه ماله بعد هذه الحجة إن عدم ذلك، وخاف تلف المال ماله في (3) يده. وقد نازعه ربه؛ لم يبن لي إمساكه عليه.
(1) في ب يصح». (2) في أ «يقبل».
(3) في أ «من».
٧٬٦٣٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.