المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٦٦

الجزء الثاني والعشرون - باب: [19]: في الأمانة والعارية؛ إذا مات من هما في يده

المصنف

65

فإن كان عنده بيّنة، فليس للورثة أن يخرجوا هذه الكتب بمحضر هذا الرجل، إلّا (1) ببينة عليها، إلا أن يرفع إلى الحاكم، ويحضر البينة، فيقيم الحاكم للأيتام وكيلًا، يقوم بحجّة الأيتام، ويحضر الورثة البالغون، ثم يصح على كتبه مع الحاكم، ثم يحكم له، وليس لهم دفع ذلك إليه (3) بلا حكم.

(1) ناقصة

من أ.

(2) «مع الحاكم»

(3) ناقصة من ب.

ناقصة

من أ.