المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٦٨

المصنف

الجزء الثاني والعشرون - باب [20]: في العارية ومعانيها، وثبوتها، والأحكام فيها

67

وقول: إنّ العارية من المعاورة. ويتعاورون يأخذون ويعطون الأمتعة

بعضهم بعضًا.

مسألة:

العرب لها أسماء تضعها لإباحة المنافع. وقد تكون فيها) لتمليك الأصل. منها العارية.

والمنحة على ضربين، فأحدهما أن تمنحه هبة أو صلة، فينتقل ملك (2) المانح عنده، ومنحه يبيح له الانتفاع بالمدفوع إليه. والأصل للمانح.

ومنها العريّة، والإقفار (3)، والاختبال (4)، والعمري، والرقبى.

6

قال أبو عبيدة: المنحة أن هو يمنح الرّجل أخاه ناقته أو شاته، فيحلبها عامًا

أو أقل من

ذلك أو أكثر، ثم يردّها.

مسألة:

والعرّية الرّجل يعتري بتمر نخلة، فيكون له الثّمرة عامة ذلك، وهي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع في ثمرها قبل أن تصرم الثمرة.

التي

وأما الإقفار؛ فهو أن يعطي الرّجل الرّجل ناقته يركبها ما أحبّ في سفر أو

حضر، ثم يردّها عليه.

(1) في أ «يكون منها».

(2) في أ «حكم».

(3) في أ «والفقار» (4) في أ «الإخبال».