الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٦٩68
المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
وأما الاختبال (1) أن الرجل منهم كان يعطي الرّجل بعيره وناقته، فيركبها،
ويجتز وبرها، وينتفع بها، ثم يردّها.
يقال منه خبلت الرّجل، أخبله إخبالا.
وقال زهير
هنالك إن تستحلبوا المال تَخْبلُوا وإن تسألوا تعطوا وإن تيسروا تعلوا
وخلت يد فلان؛ إذا (2) قطعتها.
من
مسألة:
والمنحة تقع في المواشي والأرضين وغير ذلك. والله أعلم.
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «من منح منحة وَكُوفًا، فله كذا وكذا» (3). يعني الأجر. أراد بذلك؛ المواشي، والوكوف الغزيرة الكثيرة اللبن.
ومنه قيل: وكَفَ البيت بالمطر. وكذلك: وكفت العين بالدمع.
(1) في أ «الإخبال».
(2) زيادة من أ.
(3) جاء في غريب الحديث لابن سلام وفي حديث آخر من ديث عوف وغيره يرفع إلى النبي: «مَن منح مِنْحة وكُوفًا فله كذا وكذا». فالوَكوف: الكثيرة الغزيرة الدرّ ومن هذا قيل:
وَكَفَ البيت.
ابن سلام، غريب الحديث، ص.
294
وذكره ابن الجوزي في غريب الحديث أيضا بلا سند:
قوله: «مَنْ مَنَحَ مِنْحَةً وَكُوفًا» وهي الغَزِيرةُ اللَّبنِ وقال ابن الأعرابي: هي التي لا يَنْقَطِعُ لَبَنُها
سَنَتَها جميعًا.
ابن الجوزي، غريب الحديث، ج 2، ص 781.