المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٧١

70

المصنف

المجلد الثالث عشر

وفي موضع: «سبعون درعا».

وفي موضع: «أنّه استعار من أهل نجران درعًا، فضمنها لهم». وفي موضع روي أنه استعار من صفوان درعا يوم حنين (1)، فقال: أغصبًا (2) يا محمد؟ فقال: لا، بل عارية مضمونة».

وفي موضع: «فقال: أحتفظ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عارية مضمونة مؤداة».

مسألة (3).

فالعارية جائزة، وهي على (4) ملك ربّها؛ لأنّ العارية لا تنتقل إلى الأملاك (ه)، بل تبيح التصرّف فيها؛ على حسب ما أذن ربّها.

مسألة:

والعارية تصح في (6) كل الأملاك، وجد لها مثل أو لم يُوجد. ولا أعلم في

ذلك اختلافا.

في

مسألة:

والعارية جائزة في كلّ شيء، وجائز استعمالها في كل ما استعيرت له، لا (7) غيره)، وله أن يستعير الأمة للخدمة (9). ولا يجوز للوطء؛ لأنّ الله حظر

(1) في أزيادة «وفي نسخة: خيبر».

(2) في أ «أعصيت».

(3) زيادة من أ.

(4) زيادة من أ. (5) في أ «للأملاك».

(6) في ا «من». أ

خطأ. (7) في أ «إلا» وهو (8) في ب زيادة «للخدمة».

(4)

أ «لتخدمه».