الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٧٢المصنف
الجزء الثاني والعشرون - باب [20]: في العارية ومعانيها، وثبوتها، والأحكام فيها
71
النساء، إلا بأحد شيئين، إما بنكاح، أو بملك يمين. والجارية (1)
على ملك هي
ربّها؛ فلا يجوز، وطؤها، وليس له بيعها ولا هبتها ولا إعارتها، ولا التصرف فيها بما ينقلها عن ملك ربّها؛ لأنها لمالكها، وهو غير مالك لها.
مسألة:
ومن أمثال أكثم بن صيفي لو سألت العارية أين تذهبين؛ لقالت: أكتسب لأهلي ذمَّا يعني أنهم يحسنون في الإعارة والقروض، ثم يكافؤون
بالمذمة إذا طلبوها.
مسألة:
الإشراف: اختلف النّاس في العواري أنها غير واجبة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «إذا آتيت زكاة مالك؛ فقد قضيت ما عليك» (2). وأجمعوا على أنّ المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار. وأجمعوا (3) على أنّ المستعير إذا تلف الشّيء؛ فعليه ضمانه. واختلفوا في تضمينه إذا تلف من غير جناية (4).
(1) في أ «و أ «والعارية».
(2) أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وابن ماجه عن أبي هريرة. بلفظ «إذا أديت … »
ابن خزيمة ـ كتاب الزكاة، جماع أبواب صدقة التطوع ـ باب ذكر الدليل على أن أمر
النبي. … ، حديث: 2300.
سنن ابن ماجه - كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته ليس بكنز - حديث: 1784. صحيح ابن حبان - كتاب الزكاة، باب جمع المال من حله وما يتعلق بذلك ـ ذكر البيان بأن المرء من ماله ليس عليه غير ذلك إلا أن يكون متطوعا به، حديث: 3275.
إذا أخرج حق
الله
(3) في ب «واجتمعوا».
(4) في أ «خيانته».