المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٧٣

72

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة:

ومن استعار من رجل شيئًا، ومضى ليجيء بمن يحمله، فجاء في وقت وقد مات المعير، فإنّ العارية تبطل بموت المعير. وكذلك إن مات المستعير بطلت العارية، وهي للورثة إن مات معيرها ولربّها إن مات مستعيرها.

مسألة:

فإن كان المستعير قد قبضها وهي إلى أجل معلوم، فهي إلى الأجل، وإن لم يكن لها أجل ومات أحدهما بطلت العارية.

وما (1) كان للمعير من رجعة على المستعير في حياته، وذلك للورثة أيضًا، وما كان من تمام العارية للمستعير على المعير كان ذلك للورثة على المعير.

مسألة:

فيمن استعار جذعا ومات صاحبه، فإن مات بطلت العارية، إلّا أن يكون المستعير قبض الجذع وركبه على بئر وزجر عليها، فالجذع بحاله إلى أن تنقضي الثّمرة؛ مات المعير أو المستعير، أو ماتا كلاهما، إذا كانت الثّمرة لها حد معلوم فإلى انقضاء تلك الثَّمرة، وإن لم يكن لها حد معلوم ثم مات أحدهما

بطلت العارية.

مسألة:

و من استعار من يد غير ثقة أو اشترى منه أو وهبه، ثم أقر أنه لغيره فإنما عليه الحق للمقرّ له بالحق فيما يستقبل من ذلك، وليس عليه فيما مضى شيء،

إلا أن يصح له بشاهدي عدل.

(1) في أ فهي وما».