المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٧٤

الجزء الثاني والعشرون

انتهى ما وجدتر و الى

دوالها ولعراقي

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

باب [21]

ارو

الحر والان

المصنف

73

سانج وكتاب

في ضمان العارية والحجج في سقوطها

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

وليس على أهل العارية ضمان؛ لأن أصلها أمانة فلا ضمان على المستعير، إذا لم يزل ما استعاره ولا ضيعه ولا استعمله بغير ما استعاره له.

وإن لم يستعره لشيء معلوم، أو استعاره لينتفع به، فاستعمله لغير ما يستعمل به مثله مما يتلفه فتلف (1) فعليه الضمان.

مسألة:

الدليل على ذلك (2)؛ أنّ العارية لا تكون مضمونة؛ إذا لم يشترط صاحبها ضمانها أنها أمانة، وأنّ المستعير استعملها برأي صاحبها.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» (3). وقد استعملها

برأيه وطابت نفسه له بذلك.

(1) في

أ «فتلفت».

(2) ناقصة

أ. من

(3) أخرجه البيهقي عن أنس بن مالك، بلفظ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب الدارقطني: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه».

نفسه» وفي

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الغصب، باب من غصب لوحًا فأدخله في سفينة أو بنى عليه

جدارًا - حديث: 10787.

سنن الدارقطني ـ كتاب البيوع، حديث: 2523.