الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٧٦المصنف
الجزء الثاني والعشرون - باب [21]: في ضمان العارية والحجج في سقوطها
Vo
مسألة:
الدليل على أنّ العارية مضمونة وغير مضمونة؛ ما روى صفوان بن يعلى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك، رسلي، فأعطهم ثلاثين بعيرًا. قال: قلت: يا رسول الله؛ عارية مضمونة مؤداة؟ قال: بل مؤداة» (1).
مسألة:
وإذا كانت العارية مضمونة، ثم هلكت من غير خيانة؛ لزم المستعير قيمتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم».
ومن
مسألة:
أخذ شيئًا من منزل، على جهة العارية بدلالة عليه، بغير رأيه، فتلفت، فعليه الضمان. فإن اختلفا في ثمن العارية؛ فالقول قول المستعير فيه مع يمينه، إذا لم تكن بينة عادلة عليهما.
مسألة:
من كتاب الإشراف اختلفوا في تضمين المستعير إذا تلف من غير خيانة؛
فقول: لا ضمان عليه، وهو قول أصحابنا.
قال الشافعي وأبو حنيفة وبعض أصحابنا بالضمان عليه.
(1) سبق تخريجه.
(2) أخرجه الحاكم وأبو داود والدارقطني عن أبي هريرة.
المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب البيوع، وأما حديث أبي هريرة ـ حديث: 2250.
سنن أبي داود - كتاب الأقضية، باب في الصلح - حديث: 3137.
سنن الدارقطني - كتاب البيوع، حديث: 2527.