المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٧٨

المصنف

الجزء الثاني والعشرون - باب [21]: في ضمان العارية والحجج في سقوطها

مسألة:

وفي الحديث: «ليس على المستعير غير المغل ضمان» (1).

والغلول: الخيانة.

VV

قال النمر بن نوفل:

جزى الله عنا حمزة ابنة نوفل جزاء مغل بالأمانة كاذب

قال الشافعي: المغل هو المستغل، والخائن هو الغال.

يقال: غلّ يغلّ؛ فهو غال. وأغلّ يغلّ؛ فهو مغل، من الاستغلال. والمراد بالخبر؛ أنّه ليس على المستعير الذي لم يقبض العارية ضمان؛ لأنّه

لم يحصل له انتفاع واستغلال.

(1) أخرجه الدارقطني والبيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. سنن الدارقطني - كتاب البيوع، حديث: 2594.

السنن الصغير للبيهقي - كتاب البيوع، باب العارية - حديث: 1632.